للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حديث: (من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به) (١).

فشرط وجوده بعينه، ومن وجد بعضه لم يجده بعينه.

٢ - أن وجود الشيء بعينه يقطع الخصومة فيه بين الدائن والمفلس والغرماء، ووجود بعضه لا يقطعها، فيبقى الخلاف فيما يستحقه من الثمن ومزاحمة الغرماء.

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه عدم الاشتراط: بأنه يجوز الرجوع بالجميع فيجوز الرجوع بالبعض كالأب في هبته لولده.

الشريحة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث قطع هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

القطعة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالاشتراط.

القطعة الثانية: توجيه الاشتراط:

وجه ترجيح القول بالاشتراط: أن دليله نص في محل الخلاف فلا يعدل عنه إلى الاجتهاد.

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه اجتهاد في مقابلة النص فلا يلتفت إليه.


(١) سنن أبي داود، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده (٣٥١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>