للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:

الجواب الأول: أنه قياس مع النص فلا يعتد به.

الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن الرجوع بنصف الصداق لا ضرر فيه بخلاف الرجوع ببعض المبيع عند المفلس فإنه يتضرر به المفلس والغرماء بتفريق الصفقة كما تقدم.

الوجه الثاني: أن نصف الصداق قبل الدخول لم تستقر ملكيته للزوجه؛ لأنه لا يستقر قبل الدخول، فلا يمتنع الرجوع بخلاف البيع عند المفلس فقد استقرت ملكيته له.

النقطة الثالثة: بقاء العين بحالها:

وفيها ثلاث شرائح هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشريحة الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في اشتراط بقاء العين بحالها لرجوع ربها فيها على قولين:

القول الأول: أنه شرط؛ فإن تلف منها شيء لم يرجع.

القول الثاني: أنه ليس بشرط فيرجع بالباقي.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وفيه قطعتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بالاشتراط بما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>