القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: أنه قياس مع النص فلا يعتد به.
الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن الرجوع بنصف الصداق لا ضرر فيه بخلاف الرجوع ببعض المبيع عند المفلس فإنه يتضرر به المفلس والغرماء بتفريق الصفقة كما تقدم.
الوجه الثاني: أن نصف الصداق قبل الدخول لم تستقر ملكيته للزوجه؛ لأنه لا يستقر قبل الدخول، فلا يمتنع الرجوع بخلاف البيع عند المفلس فقد استقرت ملكيته له.
النقطة الثالثة: بقاء العين بحالها:
وفيها ثلاث شرائح هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشريحة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في اشتراط بقاء العين بحالها لرجوع ربها فيها على قولين:
القول الأول: أنه شرط؛ فإن تلف منها شيء لم يرجع.
القول الثاني: أنه ليس بشرط فيرجع بالباقي.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وفيه قطعتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بالاشتراط بما يأتي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute