للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بهذا الشرط بما يأتي:

١ - حديث: (أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئاً فهو له) (١).

٢ - حديث: (أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئاً فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئاً فهو أسوة الغرماء) (٢).

٣ - أن الرجوع بالبعض يضر المشتري والغرماء بنقضان الثمن بتفريق الصفقة.

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بقياس الرجوع بالبعض على استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول.

الشريحة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث قطع:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

القطعة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو الاشتراط.

القطعة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح الاشتراط: أن الرجوع بالبعض يضر بالمفلس والغرماء كما تقدم في الاستدلال، والضرر لا يزال بالضرر.


(١) سنن أبي داود، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده (٣٥٢٢).
(٢) سنن ابن ماجه، باب من وجد متاعه بعينه عند رجل (٢٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>