القطعة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه الترجيح أن العين انتقلت حكماً إلى الورثة ولم تبق عند المفلس فكانت كما لو باعها المفلس أو وهبها.
القطعة الثالثة: الجواب عن دليل القول المرجوح:
يجاب عن دليل هذا القول بما يأتي: أولاً:
الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن ذلك بأنه ضعيف فلا يعارض أحاديث الاشتراط.
ثانياً: الجواب عن قياس الرجوع بالعين حال المفلس على الفسخ:
في السلم لتعذر المسلم فيه: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن العين هنا تعلق بها حق الغرماء وحق الورثة.
وفي السلم لم يتعلق به حقوق.
النقطة الثانية: عدم قبض شيء من الثمن:
وفيها ثلاث شرائح هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشريحة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في هذا الشرط على قولين:
القول الأول: أنه يشترط فلا يرجع البائع بعين ماله إذا قبض شيئاً من ثمنه.
القول الثاني: أنه لا يشترط ويرجع البائع من العين بقسط الباقي من الثمن.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute