وجه القول باشتراط حياة المفلس لرجوع الدائن بعين ماله بما يأتي:
١ - حديث المفلس وفيه:(فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء)(١).
٢ - حديث:(أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى من ثمنه شيئاً أو لم يقتضه فهو أسوة الغرماء)(٢).
٣ - أنه تعلق به حق غير المفلس والغرماء وهم الورثة فأشبه الموهوب.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني.
وجه القول بعدم اشتراط حياة المفلس بما يأتي:
١ - حديث:(أيما رجل قد مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه)(٣).
٢ - أن هذا العقد يلحقه الفسخ بالإقالة فجاز فسخه لتعذر العوض كالمسلم فيه.
٣ - أن الفلس سبب لاستحقاق الفسخ فجاز الفسخ به بعد الموت كالعيب.
الشريحة الثالثة: الترجيح.
وفيها ثلاث قطع:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
القطعة الأولى: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - هو الاشتراط.
(١) سنن أبي داود، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه (٣٥٢٠). (٢) سنن ابن ماجه، باب من وجد متاعه بعينه (٢٣٦١). (٣) سنن ابن ماجه، باب من وجد متاعه بعينه (٢٣٦٠).