للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النقطة الرابعة: ألا يتعلق بالعين حق للغير:

وفيها شريحتان:

١ - الأمثلة.

٢ - توجيه الاشتراط.

الشريحة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة تعلق حق الغير بالعين ما يأتي:

١ - أن تكون مرهونة.

٢ - أن تكون مبيعة.

٣ - أن تكون مبذولة صداقاً.

٤ - أن تكون مبذولة عوض خلع (١).

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه اشتراط عدم تعلق حق للغير بالعين ما يأتي:

١ - حديث: (من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به) (٢).

فإذا تعلق بالعين حق للغير لم تكن عند المفلس.

٢ - أن الرجوع يضر صاحب الحق الذي تعلق بالعين والضرر لا يزال بالضرر.

النقطة الخامسة: عدم زيادة العين زيادة متصلة.

وفيها ثلاث شرائح:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشريحة الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في منع الزيادة المتصلة لرجوع الدائن بعين ماله على قولين:

القول الأول: أنها تمنع الرجوع.

القول الثاني: أنها لا تمنع الرجوع.


(١) وذلك إذا كان المحجور عليه امرأة.
(٢) سنن أبي داود، باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل (٣٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>