للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ق عن علي (١).

٣٧٣٩/ ٢٢٢٣٥ - "مَنْ طَلَّقَ أَوْ حَرَّمَ أَوْ نَكَحَ أَوْ أَنْكَحَ فَقَال: إِنِّي كُنْتُ لاعِبًا فَهُوَ جَادٌّ".

طب عن الحسن عن أَبي الدرداء (٢).

٣٧٤٠/ ٢٢٢٣٦ - "مَنْ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ أَوْ نَكَحَ، أَوْ أَنْكَحَ جَادّا أَوْ لاعِبًا فَقَدْ جَازَ عَلَيهِ".

ش، وابن جرير، وابن أَبي حاتم عن الحسن مرسلًا (٣).


(١) الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى في ج ٧ ص ٢٥٧ - كتاب الصداق -باب المتعة- بلفظ: أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين بن علي البيهقي صاحب المدرسة بنيسابور أنبأ أبو حفص عمر بن أحمد بن محمد القرميسيني بها ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد الطيالسي ثنا محمد بن حميد الرازي ثنا سلمة بن الفضل ثنا عمرو بن أَبي قيس عن إبراهيم الطيالسي بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: كانت الخثعمية تحت الحسن بن علي - رضي الله عنه - فلما أن قتل على - رضي الله عنه - بويع الحسن بن علي، دخل عليها الحسن بن علي فقالت له لتهنك الخلافة، فقال الحسن بن علي: أظهرت الشماتة بقتل على أنت طالق ثلاثا فتلففت في ثوْبها وقالت: والله ما أردت هذا فمكثت حتى انقضت عدتها وتحولت فبعث إليها الحسن بن علي بقية من صداقها وبمتعة عشرين ألف درهم، فلما جاءها الرسول ورأت المال قالت: (متاع قليل من حبيب مفارق) فأخبر الرسول الحسن بن علي - رضي الله عنه - فبكى وقال: لولا أني سمعت أَبى يحدث عن جدي النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من طلق امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره" لراجعتها.
(٢) في مجمع الزوائد في ج ٤ ص ٢٨٧/ ٢٨٨ - كتاب النكاح -باب فيمن نكح أو أعتق أو طلق لاعبا- عن أَبي الدرداء قال كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يراجع ويقول: كنت لاعبا، ويعتق ثم يراجع ويقول كنت لاعبا، فأنزل الله -عزَّ وجلَّ-: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من طلق أو حرم ... " وذكر الحديث بلفظ المصنف وقال: رواه الطبراني وفيه عمر بن عبيد وهو من أعداء الله.
والحديث في كنز العمال في ج ٩ ص ٦٤٣ برقم ٢٧٧٨٩ - كتاب الطلاق- الفصل الأول في أحكام الطلاق وما يتعلق به- الفرع الأول في الأحكام من الإكمال بلفظ المصنف وتخريجه.
(٣) الحديث في كنز العمال في ج ٩ ص ٦٤٣ برقم ٢٧٧٨٨ - كتاب الطلاق- الفصل الأول في أحكام الطلاق وما يتعلق به -الفرع الأول في الأحكام- بلفظ: "من طلق أو حرم أو نكح أو أنكح جادا أو لاعبا فقد جاز عليه" لابن ماجه وابن جرير وابن أَبي حاتم عن الحسن مرسلًا.
وانظر تعليقنا على الحديث السابق ٣٧٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>