(١) الحديث في سنن أَبي داود كتاب الأقضية -باب في القاضي يخطئ ج ٤ ص ٧ رقم ٣٥٧٥ - قال: حدثني عباس العنبري، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا ملازم بن عمرو، حدثني موسى بن نجده عن جده يزيد بن عبد الرحمن وهو أبو كثير قال: حدثني أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار". وفي السنن الكبرى للبيهقي كتاب آداب القاضي -باب فضل من ابتلى بشيء من الأعمال فقام فيه بالقسط وقضى بالحق ج ١٠ ص ٨٨ قال: (أخبرنا) أبو علي الروذبادي أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عباس العنبري ثنا عمر بن يونس ثنا ملازم بن عمرو حدثني موسى بن نجدة عن جده يزيد بن عبد الرحمن وهو أبو كثير قال: حدثني أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار". (٢) الحديث في سنن ابن ماجه -كتاب الصدقات -باب حسن المطالبة وأخذ الحق في عفاف - ج ٢ ص ٨٠٩ رقم ٢٤٢١ قال: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني ومحمد بن يحيى قالا: ثنا ابن أَبي مريم ثنا يحيى بن أيوب. عن عبد الله بن أَبي جعفر عن نافع عن ابن عمر وعائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من طلب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف". وفي كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان كتاب البيوع. باب حسن المطالبة ص ٢٨٣ رقم ١١٦٣ قال: أخبرنا الحسن بن أيوب عن عبيد الله بن أَبي جعفر عن نافع عن ابن عمر وعائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من طلب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف". وفي المستدرك للحاكم كتاب البيوع ج ٢ ص ٣٢ قال: أخبرنا أحمد بن سليمان الفقيه ببغداد ثنا محمد بن إسماعيل الفقيه ثنا سعيد بن أَبي مريم أنبأ يحيى بن أيوب عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وعائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من طلب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف" هذا حديث صحيح على شرط عبد الله بن يامين عن أبي هريرة. وفي السنن الكبرى للبيهقي -كتاب البيوع -باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا. فليطلبه في عفاف- ج ٥ ص ٣٥٨ قال: (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنا أحمد بن سليمان الفقيه ببغداد ثنا محمد بن إسماعيل السلمي. ثنا سعيد بن أَبي مريم أنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أَبي جعفر عن نافع عن ابن عمر وعائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من طلب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف".