للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٣٧٠/ ٢١٨٦٦ - "مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَجَعَلَها في بَطنِهِ لَمْ يَقْبَلِ الله مِنْهُ صَلاةً سَبْعًا، فَإِنْ مَاتَ فِيهن مَاتَ كَافِرًا، فَإِنْ أَذْهَبَ عَقْلَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الفَرَائِضِ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ فِيهن مَاتَ كَافِرًا".

ن عن ابن عمرو (١).

٣٣٧١/ ٢١٨٦٧ - "مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ بَعْدَ أَنْ حَرَّمَهَا الله -تَعَالى- عَلَى لِسَانِي فَلَيسَ لَهُ أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ وَلَا يُشَفَّعَ إِذَا شَفَعَ، وَلَا يُصَدَّقَ إِذَا حَدَّثَ، وَلا يُؤتَمَنَ عَلَى أَمَانَة، فَإِنِ ائْتُمِنَ أَمَانَةً فَأكَلَهَا أَو اسْتَأكَلَهَا فَلَيسَ لِصَاحِبَها أَنْ يَأجُرَهُ وَلا يَحْلِفَ عَلَيهِ".

ابن النجار عن عليٍّ (٢).

٣٣٧٢/ ٢١٨٦٨ - "مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ لَمْ يَرْضَ الله عَنْهُ أَرْبَعينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافرًا، وَإِن تَابَ تَابَ الله عَلَيهِ، وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى الله -تَعَالى- أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الخَبَالِ: صَدِيد أَهْلِ النَّارِ".


= وقال محققه: رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف المثنى بن الصباح.
وقال الهيثمي: رواه الطّبرانيّ وفيه المثنى وهو متروك.
وقد وثقه حصين بن نمير والجمهور على ضعفه (٥/ ٧٠).
(١) الحديث في سنن النَّسائيّ في "كتاب الأشربة" باب: (ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات، ومن قتل النَّفس التي حرم الله، ومن الوقوع على المحارم) ج ٨ ص ٢٣٨ قال: أخبرني محمَّد بن آدم بن سليمان، عن عبد الرحيم، عن يزيد (ح) وأنبأنا واصل بن عبد الأعلى، حدَّثنا ابن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وقال محمَّد بن آدم: عن رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - قال: "من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم يقبل الله منه صلاة سبعًا، وإن مات فيها -وقال ابن آدم-: فيهن، مات كافرًا فإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائض -وقال ابن آدم- القرآن؛ لم تقبل له صلاة أربعين يومًا، وإن مات فيها -وقال ابن آدم-: فيهن مات كافرًا".
وفي المعجم الكبير للطبراني في أحاديث "مجاهد عن ابن عمر" ج ١٢ رقم ١٣٤٩٢ ص ٤٠٤ من طريق مجاهد عن ابن عمر روى الحديث بلفظ: "من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم تقبل منه صلاة سبعًا وإن مات فيه مات كافرًا، فإن أذهلت عقله عن شيء من الفرائض، لم تقبل له صلاة أربعين يومًا، وإن مات فيها مات كافرًا".
(٢) الحديث في كنز العمال "الفرع الثَّاني في حد الخمر" الوعيد على شارب الخمر من الإكمال ج ٥ رقم ١٣٢٣١ ص ٣٦١ من رواية ابن النجار عن عليٍّ - رضي الله عنه - قال: "من شرب الخمر بعد أن حرمها الله تعالى على لساني، فليس له أن يزوج إذا خطب، ولا يشفع إذا شفع، ولا يصدق إذا حدث، ولا يؤتمن على أمانة، فإن اؤتمن على أمانة فأكلها أو استأكلها، فليس لصاحبها على الله أن يأجره، ولا يحلف عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>