قط في الأَفراد، وأَبو الشيخ في الثواب عن ابن عباس قال قط: تفرد به (زيد بن سعيد الواسطى) قال الذهبي في معجمه: هذا خبر منكر، ورواته أعلام ثقات فالآفة من زيد هذا، ولم أَر أحدًا ذكره بجرح ولا تعديل.
(١) الحديث في مسند الإمام أحمد مسند أبي هريرة ج ٢ ص ٥٠٥ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، أنا سفيان بن حسين، عن الزهري بن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به ومن أدخل فرسا بين فرسين قد أمن أن يسبق فهو قمار". والحديث في سنن أبي داود -كتاب الجهاد- باب في المحلل ج ٣ ص ٣٠ رقم ٢٥٧٩ والحديث في ابن ماجه - كتاب الجهاد باب السبق والرهان- ج ٢ ص ٢٤ رقم ٢٨٧٦ والحديث في المستدرك للحاكم- كتاب الجهاد- ج ٢ ص ١١٤، وقال الذهبي: تابعه سعيد بن بشر عن الزهري: صحيح. والحديث في السنن الكبرى للبيهقى كتاب السبق والرمى ج ١ ص ٢٠ كلهم ذكروا الحديث من طريق سفيان بن حسين.