= قال المناوى: قال بعضهم: الأداء تسليم عن الثابت في الذمة بسبب الموجب كالوقت للصلاة والمال للزكاة والشهر للصوم إلى من يستحق ذلك الواجب -رواه البيهقي عن الحسن مرسلًا وهو البصري وورد بمعناه مسندًا من حديث جابر عن الطبراني وغيره قال الهيثمي: وسنده حسن بلفظ: "من أدى زكاة ماله فقد أذهب عنه شره". (١) الحديث في كنز العمال برقم ١٩٤٠ كتاب الصلاة من الإكمال ج ٧ ص ٣١٣ بلفظ: "من أدى فريضة فله عند الله دعوة مستجابة" وعزاه للديلمى عن علي. (٢) الحديث في كنز العمال برقم ١٩٠٤١ كتاب الصلاة من الإكمال ج ٧ ص ٣١٣ بلفظ: "من أدى خمس صلوات إيمانًا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" وعزاه للحاكم في تاريخه وأبي الشيخ عن أبي هريرة. (٣) الحديث في مجمع الزوائد ج ٣ ص ٦٣ - باب فرض الزكاة بلفظ: عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل من القوم: يا رسول الله! أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره"، رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن وإن كان في بعض رجاله كلام. والحديث في الترغيب والترهيب ج ١ ص ٥١٩ رقم ١٠ طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت- كتاب الزكاة، باب في الرغيب في أداء الزكاة حديث بلفظ، عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رجل: يا رسول الله! أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره"، رواه الطبراني في الأوسط واللفظ له وابن خزيمة في صحيحه والحاكم مختصرًا، إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره، وقال: صحيح على شرط مسلم. ومعنى (أدى الرجل زكاة ماله) أي: أخرج ما يجب عليه فيما يملكه من النقدين: وهما: الذهب والفضة، والواجب فيهما إذا بلغا نصابا ربع العشر: أي: اثنين ونصفًا في المائة. ومعنى (فقد ذهب عنه شره) -يعني- أن الرجل إذا استعمل ماله في الخير وأنفقه في الطاعات فالله سبحانه وتعالى يبارك له فيه في الدنيا ولم يعذبه في الآخرة.