للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأبو كامل الجحدري قالا: حدثنا حماد عن أبي عمران الجونى عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ "، قال: قلت: فما تأمرنى؟ ، قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة"، ولم يذكر خلف (عن وقتها) اهـ.
والحديث في سنن أبي داود كتاب (الصلاة) باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، ج ١ ص ١١٧ ط / مصطفى محمد رقم ٤٣١ قال: حدثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد عن أبي عمران- يعني الجونى عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة؟ ، أو قال: يؤخرون الصلاة؟ "، قلت: يا رسول الله فما تأمرنى؟ ، قال: "صل الصلاة لوقتها".
والحديث في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام ج ١ ص ٥٢٤ ط / المدني ١٣٨٣ هـ - ١٩٦٣ م برقم ١٧٦ قال: حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا جعفر بن سليمان الضبعى عن أبي عمران الجونى عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " يا أبا ذر، أمراء يكونون بعدى يميتون الصلاة، فصل الصلاة لوقتها، كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك"، وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت، قال أبو عيسى: حديث أبي ذر حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم: يستحبون أبي يصلى الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام، والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم.
و(أبو عمران الجونى) اسمه عبد الملك بن حبيب اهـ.
والحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه باب الأمر: بالصلاة جماعة بعد أداء الفرض منفردا عند تأخير الإمام للصلاة ... الخ ج ٣ ص ٦٦ ط / بيروت ١٣٩٥ هـ ١٩٧٥ م رقم ١٩٣٧ قال: أنا أبو طاهر، أنا أبو بكر نا محمد بن بشار، ويحيى بن حكيم قالا: ثنا عبد الوهاب، (ح) وثنا عمران بن موسى القزاز ثنا عبد الوارث قالا: أنا أيوب (ح) وثنا أبو هاشم زياد بن أيوب نا إسماعيل -يعني ابن عليه- أخبرنا أيوب عن أبي العالية البراء، قال: أخر ابن زياد الصلاة فأتانا عبد الله بن الصامت، فالقيت له كرسيا فجلس عليه" فذكرت له ابن زياد) فعض على شفتيه، ثم ضرب يده على فخذى وقال: إني سألت أبا ذر (كما سألتنى) فضرب فخذى كما ضربت فخذ، وقال: إني سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كما سألتنى فضرب فخذى كما ضربت فخذك، وقال: "صل الصلاة لوقتها"، "فإن أدركتك معهم فصل ولا تقل إني قد صليت فلا أصلى" اهـ.
قال محققه: إسناده صحيح، والزيادات التي بين المعكوفات من النسائي، إلخ.
والحديث في سنن ابن ماجه كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها ج ١ ص ٣٩٨ ط / الحلبى رقم ١٢٥٦ قال: حدثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة، عن ابن عمران الجونى عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت الإمام يصلى بهم فصل معهم، وقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة لك".

<<  <  ج: ص:  >  >>