للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣٨٠/ ١٦٩١٨ - "كُلُوهُ فَإِنَّهُ حَلالٌ- يَعْنِى الضَّبَّ".

ط عن ابن عمر (١).

٣٨١/ ١٦٩١٩ - "كُلُوا لُحُومَ الأَضَاحِى وَادَّخِروا".

حم، ك عن أَبي سعيد، وقتادة بن النعمان معًا (٢).

٣٨٢/ ١٦٩٢٠ - "كُلُوا السَّفَرْجَلَ؛ فَإِنَّهُ يُجِمُّ الفُؤَادَ ويُشَجِّعُ القَلبَ، وَيُحَسِّنُ الوَلَدَ".

الديلمى عن عوف بن مالك الأشجعى (٣).


(١) الحديث في مسند أبي داود الطيالسى (في مسند محارب بن دثار عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهم-) ج ٨ ص ٢٦٣ رقم ١٩٤٥ بلفظ: حدثنا شعبة، عن توبة العنبرى، قال: قال لي الشعبي: عن الحسن يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: والله لقد جالست ابن عمر بالمدينة كذا وكذا ما سمعته يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا حديثًا واحدا، وأنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ناس من أصحابه فاتوا بلحم، فقالت امرأة من أزواجه: أمسكوا فإنه ضب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلوه فإنه حلال"، أو قال: "كلوا فإنه لا بأس به، ، وسيأتي حديث للطبرانى عن ابن عمر، عن امرأة من أزواج النبي بعد عشرين حديثًا.
و(توبة العنبرى): ترجمته في تهذيب التهذيب لابن حجر ج ١ ص ٥١٥ رقم ٩٦٠ قال: هو توبة بن أبي الأسد العنبرى أبو المورع البصري. إلخ، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، قال إسحاق بن منصور عن ابن معين، وأبو حاتم وإبراهيم بن عرعرة والنسائي: ثقة.
(٢) الحديث ذكره الإمام أحمد في مسنده طبعة بيروت ج ٤ ص ١٥ بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الملك بن عمرو، قال: ثنا زهير -يعني ابن محمد- عن شريك -يعني ابن عبد الله بن أبي نمر تميم- عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه وعمه قتادة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كلوا لحوم الأضاحي وادخروا".
وقد أورده الحاكم في المستدرك في كتاب (الأضاحي) ج ٤ ص ٢٣٢ بلفظ: حدثنا أبو العباس بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغانى، ثنا أبو عامر العقدى، ثنا زهير بن محمد، عن شريك بن عبد الله بن أبي تمر، عن أبي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه وعمه قتادة بن النعمان، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كلوا الأضاحي وادخروا".
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأورده السيوطي في الجامع الصغير رقم ٦٣٩٨ ورمز له بالصحة.
قال المناوى: أخرجه أحمد والحاكم في الأضحية، عن أبي سعيد الخدري وقتادة بن النعمان، قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي.
وقال زين الحفاظ: ودخل في عمومه المنفرد والآكل مع غيره، وفيه احتمال للخطابى أهـ: مناوى.
(٣) الحديث في الصغير برقم ٦٤٠٥ من رواية الديلمى في مسند الفردوس، عن عوف بن مالك، ورمز له السيوطي بالضعف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>