عم، طب، والبغوى، والباوردى، وابن قانع، وسمويه، وابن شاهين، وأَبو نعيم عن ذي الأصابع (٢).
= وضع بالشام! قال ابن حوالة: يا رسول الله: خر لي، قال: "عليك بالشام، فإن الله عزَّ وجلَّ قد تكفل لي بالشام وأهله"، رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير (صالح بن رستم) وهو ثقة. وحديث آخر بلفظ: عن عبد الله بن حوالة الأزدى أنه قال: يا رسول الله: خر لي بلادًا أكون فيه، فلو أعلم أنك تبقى لم أختر عن قربك شيئًا، قال: "عليك بالشام"، فلما رأى كراهيتى للشام قال: "أتدرى ما يقول الله في الشام؟ إن الله عزَّ وجلَّ يقول: يا شام أنت صفوتى من بلادى أدخل فيك خيرتى من عبادى، إن الله قد تكفل لي بالشام وأهله" قلت: رواه أَبو داود باختصار كثير؛ ورواه الطبراني من طريقين ورجال أحدهما رجال الصحيح غير (صالح بن رستم) وهو ثقة. و(عبد الله بن حوالة) ترجمته في أسد الغابة برقم ٢٩٠٧ وقال هو: عبد الله بن حواله، نسبه الهيثم بن عدى إلى الأزد، ونسبه الواقدي إلى بنى عامر بن لؤى، والأول أشهر، ويمكن أن يكون أزديا، وهو حليف لبنى عامر، سكن الأردن من أرض الشام، يكنى أبا حوالة، وقد ذكر طرفًا من الحديث في ترجمته. (١) الحديث في السنن للبيهقى ج ٦ ص ٣٥، ٣٦ (كتاب البيوع)، باب: "ما جاء في الاستيام والمسامحة) قال: وعن أَبي توبة عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على أعرابى يبيع شيئًا فقال: "عليك بأول سوم -أو أول السوم- فإن الأرباح مع السماح". والحديث في الصغير ج ٣ ص ٥٤٩ ورمز له بالحسن، قال المناوى: ورواه الديلمى عن ابن عباس لكنه بيض لسنده. والمعنى كما قال المناوى: أي: إذا أردت بيع سلعة فأعطيت فيها شيئًا يساويها فبع من أول السوم، ولا تؤخر طلبا للزيادة، فإن الربح مع السماح في قرن. والحديث في كتاب المراسيل لأبي داود في باب (ما جاء في التجارة) ص ٢٠ ط محمد على صبيح، قال: وعن الزهري، قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على أعرابى يبيع شيئًا، فقال: "عليك بأول سوم فإن الأرباح مع السماح". (٢) الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند ج ٤ ص ٦٧ (حديث ذي الأصابع - رضي الله عنه -) قال: حدثنا عبد الله حدثني أَبى ثنا أَبو صالح الحكم بن موسى، قال: ثنا ضمرة بن ربيعة عن عثمان بن عطاء عن أَبي عمران عن ذي الأصابع، قال: قلت يا رسول الله إن ابتلينا بعدك بالبقاء أين تأمرنا؟ قال: =