(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (النكاح) - باب: ما تتقى المتوفى عنها - جـ ٧ ص ٤٣ رقم ١٢١١٢ عن ابن جريج قال عطاء: تنهى المتوفى عنها عن الطيب والزينة، ولا تكتحل بإثمد من أجل أنه زينة، وإن فيه مسكًا، ولا بحضض، فإن فيه -زعموا- ورسًا، ولكن بصبر إن شاءت. وما بين القوسين من الكنز برقم ٢٨٠٠٩. و(بحضض): دواء معروف (هامش عبد الرزاق). (٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (النكاح) - باب: الرجل ينتفى من ولده - جـ ٧ ص ٩٩ رقم ١٢٣٦٩ عن ابن جريج قال: قلت لعطاء - بلفظه. (٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق في كتاب (النكاح) - باب: متى أدرك الإسلام من نكاح وطلاق - جـ ٧ ص ١٦٦ رقم ١٢٦٣٢ عن ابن جريج قال: سألت عطاء - بلفظه. (*) هكذا بالأصل والصواب: الإسلام.