للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٧٣/ ٥٨٥ - "عَنْ عَائِشَةَ: قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعونٍ عِنْدَ مَوْتِهِ حَتَّى سَالَتْ دُمُوعُهُ عَلَى وَجْهِهِ".

كر (١).

٦٧٣/ ٥٨٦ - "عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لِلأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَلَهَا قُرْءٌ وحيْضَتَانِ، وَلَا تَحِلُّ حَتَّى تَنَكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ".

عد، كر (٢).

٦٧٣/ ٥٨٧ - "عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ


= وأخرجه مصنف ابن أبي شيبة كتاب (النكاح) ج ٤ ص ١٢٧ بلفظ: أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال".
(١) الحديث في الإصابة لابن حجر ج ٦ ص ٣٩٥ ترجمة ٥٤٤٥ بلفظ: وروى الترمذي من طريق القاسم عن عائشة قالت: قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي وعيناه تذرفان.
وفي مصنف عبد الرزاق - باب: تقبيل الميت- ج ٣ ص ٥٩٦ رقم ٦٧٧٥ بلفظ عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت فأكب عليه فقبله ثم بكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه انظر ابن سعد ج ٣ ص ٣٩٦.
وأخرجه سنن الترمذي - باب: ما جاء في تقبيل الميت- (١٣) ج ٢ ص ٢٢٩ رقم ٤٩٤ بلفظ: حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبّل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي أو قال: عيناه تذرفان.
قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح.
وفي الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٣ ص ٢٢٨ بلفظ: أخبرنا عمر بن سعد أبو داود الحفري ووكيع بن الجراح وأبو نعيم ومحمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان بن الثوري عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل عثمان فرأيت دموع النبي - صلى الله عليه وسلم - تسيل على الياس خد عثمان ابن مظعون.
(٢) الحديث في الكامل لابن عدي ج ٦ ص ٢٤٤٢ في ترجمة مظاهر بن أسلم بلفظ:
أخبرنا أبو العلاء الكوفي ثنا هشام بن عمار، ثنا سليمان بن موسى الزهري ثنا مظاهر بن أسلم المخزومي المكي ثنا القاسم بن محمد قال: أشهد على عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "للأمة تطليقتان ولها قرء وحيضتان، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره".

<<  <  ج: ص:  >  >>