٦٧٣/ ٢٥ - "مَا رَأَيْتُ فَرْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَطُّ".
ش (٢).
٦٧٣/ ٢٦ - "إنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَن الحَمَّامَات إِلَّا مَرِيضَة أَوْ نُفَسَاءَ".
ش (٣).
٦٧٣/ ٢٧ - "إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِي بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَأَتْبَعَهُ المَاءَ وَلَمْ يَغْسِلْه".
(١) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة ج ١ ص ٨٥ - كتاب (الطهارات) - من قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل - بلفظ: (حدثنا وكيع، عن عبد الله بن أبي زياد، عن عطاء، عن عائشة قالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقد كان ذلك يكون مني ومن النبي - صلى الله عليه وسلم - فنغتسل). وفي مصنف عبد الرزاق ج ١ ص ٢٤٧ - باب: ما يوجب الغسل - حديث رقم ٩٤٦ بلفظ: (عبد الرزاق، عن جريج قال: أخبرنا نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، قال: وكانت تقوله عائشة. انظر حديث رقم ٩٣٦، ٩٣٨، ٩٣٩ عن عائشة. (٢) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة ج ١ ص ١٠٦ - كتاب (الطهارات) - من كره أن ترى عورته - بلفظ: (حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن موسى بن عبد الله بن يزيد، عن مولاة لعائشة، عن عائشة أنها قالت: ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط). (٣) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة ج ١ ص ١٢٠ بلفظه. وفي مصنف ابن أبي شيبة ج ١ ص ١١٠ - كتاب (الطهارات) - من كان يقول إذا دخلته فادخله بمئزر - بلفظ: (حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عبد الله بن شداد، عن أبي عروة وكان قد أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى الرجال والنساء عن الحمامات إلا مريضة أو نفساء).