٢٠٥/ حديث:"من قال لأخيه كافرٌ فقد باءَ بهَا أحدُهما".
في الجامع (١).
عند يحيى بن يحيى:"بَاءَ بِأَحَدِهما" وهو غَلَط (٢)
٢٠٦/ حديث:"لا يتناجَى اثنان دُون واحدٍ … ".
في الجامع عند آخره.
وفيه قصة (٣).
٢٠٧/ حديث:"الّذي يَجُرُّ ثوبَه خُيلاء … ".
في الجامع (٤).
وتكرر هناك لابن دينار ونافع وزيد، وقد تقدّم الثلاثة (٥).
(١) الموطأ كتاب: الكلام، باب: ما يكره من الكلام (٢/ ٧٥١) (رقم: ١). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأدب، باب: من كفّر أخاه من غير تأويل فهو كما قال (٣/ ١٢٧) (رقسم: ٦١٠٤) من طريق إسماعيل بن أبي أويس. والترمذي في السنن كتاب: الإيمان، باب: ما جاء فيمن رمى أخاه بالكفر (٥/ ٢٣) (رقم: ٢٦٣٧) من طريق قتيبة. وأحمد في المسند (٢/ ١١٣) من طريق إسحاق الطباع، ثلاثتهم عن مالك به. (٢) في المطبوع من رواية يحيى: "باء بها" على الصواب. وكذا هو في نسخة المحمودية (ب) (ل: ٢٦٩ / ب)، وفي نسخة المحمودية (أ) (ل: ١٥٣ / ب)، إلَّا أنَّ على كلمة "باء" شيء من الضرب والتصحيح، فلعل الرواية في هذه النسخة كما ذكر المصنِّف فغيّرها الناسخ، والله أعلم. (٣) الموطأ كتاب: الكلام، باب: ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد (٢/ ٧٥٤) (رقم: ١٣). (٤) الموطأ كتاب: اللباس، باب: ما جاء في إسبال الرجل ثوبه (٢/ ٦٩٧) (رقم: ٩). (٥) تقدّم حديثهم (٢/ ٣٦٣).