حديث: عن نافع: أنَّ عبد الله بن عمر طَلَّق امرأتَه وهي حائِض …
فيه: فسأل عمرُ بن الخطاب رسولَ الله-ﷺ عن ذلك فقال:"مُرْهُ فليُراجِعْها".
في الطلاق (١).
ليس بمُسندٍ في رواية يحيى بن يحيى، وقال فيه ابنُ القاسم وغيرُه: نافع، عن عبد الله:"أنَّه طلق"، وهكذا خُرِّج في الصحيح (٢).
والحديث لعبد الله، وإنْ كان المخَاطَب أباه، قال فيه الليث، عن نافع، عن ابن عمر:"أن النبي ﷺ أَمَرني بهذا". خَرَّجه البخاري (٣).
(١) الموطأ كتاب: الطلاق، باب: ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض (٢/ ٤٥١) (رقم: ٥٣). (٢) انظر الموطأ برواية: ابن القاسم (ل: ٣٣ /ب)، و (ص: ٢٧٤) (رقم: ٢٣٣ - تلخيص القابسي-)، وسويد بن سعيد (ص: ٣٣٥) (رقم: ٧٤٩)، وأبي مصعب الزهريّ (١/ ٦٣٦) (رقم: ١٦٥٥)، ابن بكير (ل: ١٤٩ /ب- نسخة الظاهرية-)، ومحمد بن الحسن (ص: ١٨٦) (رقم: ٥٥٣). وأحرجه البخاري في صحيحه كتاب: الطلاق، باب: أحصيناه: حفظناه وعددنا، وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع .. (٦/ ٤٩٦) (رقم: ٥٢٥١) من طريق إسماعيل بن أبي أويس. ومسلم في صحيحه كتاب: الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (٢/ ١٠٩٣) (رقم: ١٤٧١) من طريق يحيى النيسابوري. وأبو داود في السنن كتاب: الطلاق، باب: في طلاق السنة (٢/ ٦٣٢) (رقم: ٢١٧٩) من طريق القعنبي. والنسائي في السنن كتاب: الطلاق، باب: وقت الطلاق للعدة التي أمر الله .. (٦/ ١٣٨) من طريق ابن القاسم. وأحمد في المسند (٢/ ٦٣) من طريق ابن مهدي. والدارمي في السنن كتاب: الطلاق، باب: السنة في الطلاق (٢/ ٢١٣) (رقم: ٢٢٦٢) من طريق خالد بن مخلد، ستتهم عن مالك به. (٣) صحيح البخاري كتاب: الطلاق، باب: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ (٦/ ٥٢٣) (رقم: ٥٣٣٢). وأخرجه أيضًا مسلم في صحيحه (٢/ ١٠٩٣، ١٠٩٤) (رقم: ١٤٧٠).