قال الدارقطني:"والأشبَه بالصواب قولُ من قال عن ابن عمر: أنَّ عمر"، يريد أنَّه من مسند عبد الله (١)، وقد تقدَّم معناه لعمر من رواية أَسْلَمَ عنه (٢).
وليس ها هنا ذِكرُ المَثَل (٣).
حديث:"فَرَضَ زكاةَ الفِطرِ من رمضانَ على النَّاس صاعًا من تَمْرٍ، أو صاعًا من شَعير على كلِّ حُرٍّ أو عَبدٍ، ذَكَرٍ أو أنثى … ".
في آخر الزكاة (٤).
(١) لم أقف على قول الدارقطني. وكذلك رواه عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر: "أنَّ عمر"، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الوصايا، باب: وقف الدواب والكراع .. (٣/ ٢٦٧) (رقم: ٢١٧٥)، ومسلم في صحيحه كتاب: الهبات (٣/ ١٢٤٠) (رقم: ١٦٢١)، وهذا ما يؤيّد رواية الجماعة عن مالك. (٢) تقدّم حديثه (٢/ ٢٧٣). (٣) أي: "مثل الذي يعود في هبته كمثل الكلب يعود في قيئه"، وقد ورد في حديث أسلم عن عمر. (٤) الموطأ كتاب: الزكاة، باب: مكيلة زكاة الفطر (٢٣٦/ ١) (رقم: ٥٢). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الزكاة، باب: صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين (٢/ ٤٦٦) (رقم: ١٥٠٤) من طريق عبد الله بن يوسف. ومسلم في صحيحه كتاب: الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (٢/ ٦٧٧) (رقم: ٩٨٤) من طريق القعنبي وقتيبة ويحيى النيسابوري. وأبو داود في السنن كتاب: الزكاة، باب: كم يؤدي صدقة الفطر (٢/ ٢٦٣) (رقم: ١٦١١) من طريق القعنبي. والترمذي في السنن كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الفطر (٣/ ٦١) (رقم: ٦٧٦) من طريق معن. والنسائي في السنن كتاب: الزكاة، باب: زكاة رمضان على الصغير (٥/ ٤٨)، وفي باب: فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين (٥/ ٤٨) من طريق ابن القاسم. وابن ماجه في السنن كتاب: الزكاة، باب: صدقة الفطر (١/ ٥٨٤) (رقم: ١٨٢٦) من طريق ابن مهدي. وأحمد في المسند (٢/ ٦٣) من طريق ابن مهدي. والدارمي في السنن كتاب: الزكاة، باب: في زكاة الفطر (١/ ٨٤/ ١٦٦١) من طريق خالد بن مخلد، ثمانيتهم عن مالك به.