حديث:"أنَّ عمر بن الحطاب حَمَلَ على فرسٍ في سبيل الله، فأرأد أن يبتَاعَه … ". فيه:"لا تَبِعْه ولا تَعُدْ في صدَقَتِك".
في الزكاة، عند آخرِه (٢).
هكذا الرواية عن ابنِ عمر:"أنَّ عمر .. "، وصفًا لفعلِه، في روايةً عنه (٣).
وقال فيه معنٌ، وطائفةٌ من رواة مالك: عن عمر: "أنَّه حَمَلَ … "، أَسْنَدوا الحديثَ إلى عمر (٤).
= وأبو داود في السنن كثاب: الصوم، باب: في الوصال (٢/ ٧٦٦) (رقم: ٢٣٦٠) من طريق القعنبي. وأحمد في المسند (٢/ ١١٢، ١٢٨) من طريق إسحاق الطباع، وعبد الوهاب بن عطاء، خمستهم عن مالك به. (١) سيأتي حديثه (٣/ ٣٨٥). (٢) الموطأ كتاب: الزكاة، باب: اشتراء الصدقة والعود فيها (١/ ٢٣٥) (رقم: ٥٠). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الجهاد، باب: الجعلان والحملان في السبيل (٣/ ٣٣٢) (رقم: ٢٩٧١) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، وفي باب: إذا حمل على فرس فرآها تباع (٣/ ٣٤١) (رقم: ٣٠٠٢) من طريق عبد الله بن يوسف. ومسلم في صحيحه كتاب: الهبات، باب: كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تُصدق عليه (٣/ ١٢٤٠) (رقم: ١٦٢١) من طريق يحيى النيسابوري. وأبو داود في السنن كتاب: الزكاة، باب: الرجل يبتاع صدقته (٢/ ٢٥١) (رقم: ١٥٩٣) من طريق القعنبي، أربعتهم عن مالك به. (٣) تابع يحيى من سبق ذكرهم، ومن رواة الموطأ: ابن القاسم (ص: ٢٦١) (رقم: ٢١٤ - تلخيص القابسي)، - وابن وهب، كما في الجمع بين روايته ورواية ابن القاسم (ل: ٢٢/أ)، وأبى مصعب الزهري، عند ابن حبان (١١/ ٥٢٥) (رقم: ٥١٢٤)، ومصعب الزبيري في حديثه (ل: ٢٣/أ). (٤) لم أقف على رواية معن ومَن تابعه، وذكر ابن عبد البر أنَّ معنًا تفرَّد بذلك من بين سائر الرواة، والله أعلم. انظر: التمهيد (١٤/ ٧٤).