(١) الموطأ كتاب: البيوع، باب: بيع الذهب بالفصة تبرا وعينا (٢/ ٤٩١) (رقم: ٣٠). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: بيع الفضة بالفضة (٣/ ٤٣) (رقم: ٢١٧٧) من طريق عبد الله بن يوسف. ومسلم في صحيحه كتاب: المساقاة، باب: الربا (٣/ ١٢٠٨) (رقم: ١٥٨٤) من طريق يحيى النيسابوري. والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: بيع الذهب بالذهب (٧/ ٢٧٨) من طريق قتيبة. (٢) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٣/ ١٧) (رقم: ٢٣٢٥)، (٩/ ٩٣) (رقم: ٩٢٢٤) من طريق عتاب بن بَشير عن خُصيف بن عبد الرحمن الجزري عن نافع عن ابن عمر عن أبي سعيد به. وهذا سند منكر. قال أبو طالب: "سئل أحمد بن حنبل عن عتاب بن بشير: فقال: أرجو أن لا يكون به بأس، روى بأخرة أحاديث منكرة، وما أرى إلا أنها من قِبل خُصيف". وقال الجوزجاني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: "أحاديث عتاب عن خُصيف منكرة. انظر: الجرح والتعديل (٧/ ١٣)، تهذيب الكمال (٨/ ٢٥٧)، (١٩/ ٢٨٦). (٣) أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٢٠٨، ١٢٠٩) (رقم: ١٥٨٤) من طريق الليث ويحيى بن سعيد وعبد الله بن عون عن نافع به. وفيه دليل أنَّ نافعًا سمعه من أبي سعيد كما رواه مالك. (٤) تقدّم حديثه (٢/ ٥٠٨)، وفيه بيان تأويل قوله "هذا عهد نبيّنا إلينا".