(١) الاستيعاب (٤/ ١٢٧٤)، الإصابة (٥/ ٤١٦). (٢) سيأتي حديثه (٣/ ٥٢١). (٣) الذود من الإبل، قيل: ما بين الاثنين إلى تسع، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. مشارق الأنوار (١/ ٢٧١)، النهاية (٢/ ١٧١). (٤) سقطت واو عمروٍ سهوًا، وضبطها الناسخ بفتح العين. (٥) الموطأ كتاب: الزكاة، باب: ما تجب فيه الزكاة (١/ ٢١٠) (رقم: ١). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الزكاة، باب: زكاة الوَرِق (٢/ ٤٤٤) (رقم: ١٤٤٧) من طريق عبد الله بن يوسف. وأبو داود في السنن كتاب: الزكاة، باب: ما تجب فيه الزكاة (٢/ ٢٠٨) (رقم: ١٥٥٨) من طريق القعنبي. والترمذي في السنن كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب (٣/ ٢٢) (رقم: ٦٢٧) من طريق ابن مهدي. والنسائي في السنن كتاب: الزكاة، باب: زكاة الإبل (٥/ ١٧) من طريق ابن مهدي، ثلاثتهم عن مالك به.