فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

"الظهر (١) يُرْكَب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبن الدَّرِّ يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة".

١٢٣١ - وعن ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى أن اليمين على المُدَّعَى عليه.

* * *


(١) في "صحيح البخاري" في النسخة التركية: "الرهن" بدل: "الظهر".
_________
= طريق عبد اللَّه، عن زكرياء، عن عامر، هو الشعبي، عن أبي هريرة به، رقم (٢٥١٢)، طرفه في (٢٥١١).
١٢٣١ - خ (٢/ ٢١١)، (٤٨) كتاب الرهن، (٦) باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، من طريق نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس به، رقم (٢٥١٤)، طرفاه في (٢٦٦٨، ٤٥٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>