فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ينزل فيكم ابنُ مريم حكمًا مُقْسِطًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير (١)، ويضع الجزية، ويَفِيضُ المال حتى لا يقبله أحد".

١٢٠٩ - وعن سَلَمَةَ بن الأَكْوَع: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى نيرانًا توقد يوم خيبر، قال: "عَلَامَ توقد هذه النيران؟ " قال: الحُمُر الإنسية (٢)، قال: "اكسروها وأهريقوها". قالوا: ألا نهريقها ونَغْسلها؟ قال: "اغسلوا".

وكان ابن أبي أويس يقول: "الحمر الأَنسِية" بنصب الألف والنون.

١٢١٠ - وعن عائشة: أنها كانت اتخذت على سَهْوَةٍ (٣) لها سترًا فيه تماثيل، فهتكه (٤) النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاتخذت منه نُمْرُقَتَيْن، فكانتا في


(١) في الحديث إشارة إلى أن من قتل خنزيزًا أو كسر صليبًا لا يضمن، لأنه فعل مأمورًا به، ولا يخفى أن محل جواز كسر الصليب إذا كان مع المحاربين، أو الذميِّ إذا جاوز به الحدَّ الذي عوهد عليه، فإذا لم يتجاوز، وكسره مسلم، كان متعديًا، لأنهم على تقريرهم على ذلك يؤدون الجزية.
(٢) في "صحيح البخاري": "قال: على الحمر الإنسية".
(٣) (سهوة)، قيل: خزانة، وقيل: رف، وقيل: طاق يوضع فيه الشيء.
(٤) (فهتكه)؛ أي: شقه، وقيل: نزعه.
_________
١٢٠٩ - خ (٢/ ٢٠١)، (٤٦) كتاب المظالم، (٣٢) باب هل تُكْسَر الدِّنَان التي فيها خمر، أو تُخَرَّق الزِّقَاق؟ من طريق أبي عاصم الضحاك بن مَخْلَد، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع به، رقم (٢٤٧٧)، أطرافه في (٤١٩٦، ٥٤٩٧، ٦١٤٨، ٦٣٣١، ٦٨٩١).
١٢١٠ - خ (٢/ ٢٠٢)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق عبيد اللَّه بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة به، رقم (٢٤٧٩)، أطرافه في (٥٩٥٤، ٥٩٥٥، ٦١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>