(ووَشْرٌ) وهو بَرْدُ الأسنانِ وتفليجُهَا وتحسينُها.
ويحرم وَشْمٌ: وهو غَرْزُ الجلدة بإبرةٍ أو نحوها، فيخرجُ الدمُ ويحشَى المحلُّ كُحْلًا، وفيه انتقال الدم، ثم حبسُه، فيصيرُ حاملًا للنجاسَةِ.
ويحرم أيضًا وَصْلٌ: وهو وصلُ الشعرِ بالشعر، ولو كان الوصلُ بشعرِ آدميٍّ أو بهيمةٍ، فيظنُّ الرائي أنَّه أصليٌّ، وأنَّه من شعرِها، فيحرُم ذلك كلُّه، ولو كان بإذنِ زوجٍ.
وأمَّا الوصلُ بغيرِ الشعر، فإنْ كانَ بقدرِ ما تشدُّ به رأسَها، فلا بأسَ به للحاجة؛ لأنَّ المحرَّم إنَّما هو وصلُ الشعرِ بالشعر؛ لما فيه من التدليس والغَررِ، بخلافِ غيره؛ لظهوره.
(١) تقدم تخريجه ص ٢٤٢. (٢) ليست في (س). (٣) ليست في (س).