ويستحبُّ أن لا يحيفَ عليها في الغزو؛ لأنَّه قد يحتاجُ إلى حلِّ حبلٍ أو شيءٍ.
ويستحبُّ دفنُ ما قلَّم من أظفارِه، أو زال من شعره. قال مهنَّا: سألتُ الإمامَ أحمد عن الرجلِ يأخذُ من شعرِه وأظفارِه، أيدفنُه أم يلقيه؟ قال: يدفنه. قلت: أبلغَكَ فيه شيءٌ. قال: كان ابنُ عمر يفعله (٦).
وعن بعض الصحابة قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يفعلُه (٧).
(١) ١/ ٢٥٤. (٢) في (ح): "في". (٣) في (س): "لليمين". (٤) ليست في الأصل. (٥) في (ز): "تجميلًا". (٦) أخرجه الخلَّال في "الترجل" (١٥١)، وفي إسناده: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. قال عنه ابن حجر في "تقريب التهذيب": ضعيف عابد. (٧) أخرج البزار (٢٩٦٨. كشف الأستار)، والطبراني في "الكبير" عن ميل بنت مشرح قالت: رأيت أبي يقلِّم أظفاره، ويدفنه، وقال: رأيت رسول الله ﷺ يفعل ذلك. قال الهيثمى في "مجمع الزوائد" ٥/ ١٦٨: رواه البزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" من طريق عبيد الله بن سلمة بن وهرام، عن أبيه، وكلاهما ضعيف، وأبوه وثق. اهـ وفيه: محمَّد بن سليمان بن مسمول. وهو ضعيف. ينظر "ميزان الاعتدال" ٣/ ٥٦٩.