(الحمام) أي: يُستثنى من كراهةِ المسخَّنِ بنجسٍ، ماءُ الحمامِ؛ لأنَّ الصحابةَ رَخَّصت في دخولِ الحمامِ ودَخلته أيضًا (٤) مع الأمنِ من الوقوعِ في المحرَّمِ.
(١) في (ح): "ما سخن". (٢) "شرح منتهى الإرادات" ١/ ٢٧. (٣) في الأصل: "وصول"، والمثبت من عبارة "الهداية". (٤) روي ذلك عن عليٍّ ﵁ فيما أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١١٣٨) أنَّ عليًّا كان يغتسل إذا خرج من الحمام. وعن ابن عباس ﵁ فيما أخرجه عبد الرزاق (١١٤٣) عن الثوري، عن عبد الله بن شريك قال: أخبرني من سمع ابن عباس يُسأل عن الحمام أيُغتسل فيه؟ قال: نعم.