(ولا) يزوِّجُ باقي الأولياءِ (كبيرةً عاقلةً) بكرًا أو ثيِّبًا (ولا بنتَ تسع) سنين كذلك (إلا بإذنِهما) لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "تُستأمَرُ اليتيمةُ في نفسِها، فإنْ سكتت، فهو إذنُها، وإنْ أبَتْ، لم تُكره" رواهُ أحمدُ (٤). فبِنْتُ تسعٍ لها إذنٌ مُعتَبرٌ؛ قالت عائشةُ ﵂: إذا بلغتِ الجاريةُ تسعَ سنينَ، فهي امرأةٌ. رواهُ أحمدُ (٥).
(١) في (س) و (ح): "إن أكره". (٢) في (م): "يجبران". (٣) في (ح): "صغيرًا". (٤) في "المسند" (٧٥٢٧)، وهو عند أبي داود (٢٠٩٣)، والترمذى (١١٠٩)، والنسائي ٦/ ٨٧. قال الترمذي: حديث حسن. (٥) سلف تخريجه ١/ ٤٩٨.