للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[دخول النبي صلى الله عليه وسلم من ثلية الإذخر وعليه عمامة سوداء وعلى رأسه المغفر]-

مكة وخرج من أسفلها (وعنها أيضاً) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من ثنية الإذخر (عن جابر) (١) أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء (٢) (عن أنس بن مالك) (٣) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر (٤) فلما نزعه جاء رجل وقال ابن خطل متعلق باستار الكعبة (٥) فقال اقتلوه. قال مالك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرماً (٦) والله أعلم (عن أبي هريرة) (٧) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلنا غداً إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر (باب ما جاء في إسلام أبى قحافة والد أبى بكر الصديق رضى الله عنهما يوم الفتح) (عن أسماء بنت أبى بكر) (٨) رضى الله عنهما قالت لما وقف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بذى طوى (٩) قال أبو تحافة لابنة له من أصغر ولده أي بنية أظهري بي


في الفصل الثاني من باب دخول مكة من كتاب الحج فى الجزء الثانى عشر صحيفة ٦ رقم ٢١٢ فارجع اليه (١) (سنده) حدثنا عفان ثنا حماد أنا أبو الزبير عن جابر (يعنى بن عبد الله الخ) (غريبه) (٢) زاد مسلم (بغير إحرام) وفى رواية له من حديث عمرو بن حريث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب للناس وعليه عمامة سوداء (قال النووى) رحمه الله فيه جواز لباس الثياب السود، وفيه جواز الأسود فى الخطبة وأن الأبيض أفضل منه كما ثبت فى الحديث الصحيح (خير ثيابكم البياض)، وأما لباس الخطباء السواد فى حال الخطبة فجائز ولكن الأفضل البياض كما ذكرنا، وإنما لبس العمامة السوداء فى هذا الحديث بياناً للجواز اهـ والله أعلم (تخريجه) (م والأربعة) (٣) (سنده) حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك الخ (غريبه) (٤) بوزن منبر هو زرد ينسبح على قدر الرأس مثل القلنسوة وهو من آلات الحرب يستر به المحارب رأسه (٥) سيأتى الكلام على ابن خطل في باب أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتل عبد العزى بن خطل الخ (٦) قال النووى رحمه الله تعالى هذا دليل لمن يقول بجواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد منسكاً سواء كان دخوله لحاجة تكرر كالحطاب والحشاش والسقا والصياد وغيرهم: أم لم تتكرر كالتاجر والزائر وغيرهما سواء أكان آمناً أو خائفاً, وهذا أصح القولين للشافعي وبه يفتى أصحابه، (والقول الثاني) لا يجوز دخولها بغير إحرام إن كانت حاجته لا تتكرر إلا أن يكون مقاتلاً أو خائفاً من قتال أو خائفاً من ظالم لو ظهر: ونقل القاضي نحو هذا عن أكثر العلماء اهـ (قلت) مالك المذكور في الحديث هو الامام مالك بن أنس يحكى عنه عبد الرحمن بن مهدى (تخريجه) (ق. وغيرهما) (٧) (عن أبى هريرة الخ) هذا الحديث تقدم بأطول من هذا وأوضح بسنده وشرحه وتخريجه في أول باب نزول المحصب إذا نفر مني من كتاب الحج في الجزء الثاني عشر صحيفة ٢٢٨ رقم ٤٣٠ فارجع إليه تجد ما يسرك، وهو حديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما (باب) (٨) (سنده) حدثنا يعقوب قال ثنا أبى عن ابن اسحاق قال حدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جدته أسماء بنت أبى بكر الخ (غريبه) (٩) قال النووى موضع معروف بقرب مكة يقال بفتح الطاء وضمها وكسرها والفتح أفصح وأشهر ويصرف ولا يصرف

<<  <  ج: ص:  >  >>