للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-[زوائد الباب في حكم قضاء ما فات من رمضان]-

أكنت قاضية عنها؟ قال نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى


صوم شهرين متتابعين" وله في أخرى" أنه أتى رجل فسأل: قال الحافظ وقد أدعي بعضهم أن هذا اضطراب من الرواة، والذي يظهر تعدد الواقعة، وأما الاختلاف في كون السائل رجلاً أو امرأة والمسئول عنه أختًا أو أما فلا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث (تخريجه) (ق. والأربعة، وغيرهم) (زوائد الباب) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضي عنه وليه، رواه أبو داود وصححه الحافظ، وأخرجه الدارقطني وسعيد بن منصور والبيهقي وعبد الرازق موصولاً وعلقه البخاري، قال عبد الحق في أحكامه لا يقع في الإطعام شيء يصح يعني مرفوعًا، وكذا قال الحافظ (وعن ابن عمر رضي الله عنهما) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين، وإسناد ضعيف، قال الترمذي والصحيح أنه عن ابن عمر موقوف (وعن بريدة رضي الله عنه) قال بينا أنا جالس عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجازيه وأنها ماتت، فقال وجب أدرك وردها عليك الميراث، قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها، قالت أنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حجي وفي رواية لمسلم صوم شهرين بدل شهر رواه (م. د. مذ. وصححه) والإمام أحمد، وتقدم في باب نهي المتصدق عن مشتري ما تصدق به رقم ١٨٢ صحيفة ١٣٢ في الجزء التاسع (وعن القاسم ونافع) ان أبن عمر كان إذا سئل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر يقول لا يصوم أحد عن أحد، ولكن تصدقوا عنه من اله للصوم لكل يوم مسكينًا (هق) (وعن نافع يوم مسكين (هق) (وعن نافع أن عبد الله بن عمر) كان يقول من أفطر في رمضان أياما وهو مريض ثم ما تقبل أن يقضي فليطعم عنه مكان كل يوم أفطر من تلك الأيام مسكينًا مدا من حنطه، فإن أدركه رمضان عام قابل قبل أن يصومه فأطاق صوم الذي أدرك فليطعم عما مضي كل يوم مسكينًا مدّا من حنطه وليصم الذي استقبل، رواه البيهقي، وقال هذا هو الصحيح موقوف عن ابن عمر، وقد رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلي عن نافع فأخطأ فيه، ثم ذكره بسنده عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلي عن نافع عن ابن عمر عن النبي (صلى الله عليه وسلم) في الذي يموت وعليه رمضان ولم يقضه، قال يطعن عنه كل يوم نصف صاع من تمر (قال البيهقي) هذا خطأ من وجهين، أحدهما رفعه الحديث إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) وإنما هو من

<<  <  ج: ص:  >  >>