للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكانه (١) (وعنه من طريق رابع) (٢) بنحو حديث ابن ابى حفصة عن ابن شهاب وفيه, قال قاتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعرق والعرق المكتل فيه تمر, قال اذهب فتصدق بها (٣) الحديث

(١٥٥) وعنه ايضاً رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم امر رجلاً افطر في رمضان ان يعتق رقبة او (٤) يصوم شهرين


تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين" (١) يعنى مكان اليوم الذي جامع فيه. قال الحافظ وقد ورد الأمر بالقضاء في رواية أبى أويس وعبد الجبار وهشام بن سعد كلهم عن الزهرى. وأخرجه البيهقي من طريق ابراهيم بن سعد عن الليث عن الزهرى, وحديث ابراهيم بن سعد في الصحيح عن الزهرى نفسه بغير هذه الزيادة. وحديث الليث عن الزهرى في الصحيحين بدونها. ووقعت الزيادة ايضاً في مرسل سعيد ابن المسيب ونافع بن جبير والحسن ومحمد بن كعب, وبمجموع هذه الطرق الأربع يعرف أن لهذه الزيادة أصلاً. وقد حكى عن الشافعى انه لا يجب عليه القضاء. واستدل له بأنه لم يقع التصريح في الصحيحين بالقضاء ويجاب بأن عدم الذكر له في الصحيحين لا يستلزم العدم. وقد ثبت عند غيرهما كما تقدم وظاهر إطلاق اليوم عدم الفورية والله اعلم (٢) (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى ابى ثناعبد الرزاق ثنى معمر عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابى هريرة بنحو حديث ابن ابى حفصة عن ابن شهاب (اى الزهرى) يعني الطريق الأولى من هذا الحديث وفيه قال. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث (٣) أى الفقة من باب ذكر المحل وارادة الحال أى تصدق بما فيها من التمر (تخريجه) (ق. لك. والأربعة. وغيرهم) ورواه ماينيف على اربعين نفساً عن الزهرى عن حميد عن ابى هريرة, وروى الطريق الثالثة منه (لك. جه. هق)
(١٥٥) وعنه ايضاً (سنده) حدثنا عبد الله حدثنى ابى ثنا عبد الرزاق أنا ابن جريج وابن بكر قال انا ابن جريج حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن ابا هريرة حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً-الحديث" (غريبه) (٤) قال النووى رحمه الله لفظ أو هنا للتقسيم لا للتخبير, تقديره يعتق او يصوم ان عجز عن العتق أو يطعم ان عجز عنهما وتبينه الروايات الباقية. قال وفي هذه الروايات دلالة لأبى حنيفة ومن يقول يجزئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>