٢١٢٨ - [٥٢٢٥]- قوله: روي عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفا: "الْعَبْدُ يطلّقُ تَطْلِيقَتَيْن".
مالك في "الموطأ"(١) والشافعي (٢) عنه، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا.
ورواه ابن ماجه (٣) والدارقطني (٤) والبيهقي (٥) من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا: "طَلاقُ الأَمَةِ اثنتَان، وعدَّتُها حَيْضتَان".
وفي إسناده عمر بن شبيب، وعطية العوفي وهما ضعيفان، وصحّح الدارقطني (٦) والبيهقي (٧) الموقوف، ولفظه عندهما: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره؛ حرَّةً كانت أو أمةً، وعدة الحرّة ثلاثُ حيض، وعدّة الأَمَة حيضتان.
[٥٢٢٦]- وفي "السنن"(٨) من طريق مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة مرفوعا:"طلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَان وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَان".
ورواه البيهقي (٩) من طريق عطية، عن ابن عمر أيضا.
(١) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٧٤). (٢) مسند الشافعي (ص ٢٩٨). (٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٠٩٧). (٤) سنن الدارقطني (٤/ ٣٨). (٥) السنن الكبرى (٧/ ٣٦٩). (٦) سنن الدارقطني (٤/ ٣٨). (٧) السنن الكبرى (٧/ ٣٦٩). (٨) سنن أبي داود (رقم ٢١٨٩)، سنن الترمذي (رقم ١١٨٢)، سنن ابن ماجه (رقم ٢٠٨٠). (٩) السنن الكبرى (٧/ ٣٦٩).