مِلْكٍ؟ " قال: لا. قال: "لَا بَأْسَ تَزَوَّجْهَا". وإسناده ضعيف.
[٥٢٢١]- وأورد أيضا (١) عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال عم لي: اعمل لي عملًا حتى أزوّجك ابنتي، فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثًا، ثم بدا لي أن أتزوّجها، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ... فذكر الحديث. وفيه علي بن قرين، وهو متروك.
٢١٢٧ - [٥٢٢٢]- قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الطَّلاقُ بِالرِّجَالِ والْعِدَّةُ بِالنِّسَاء".
الدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من حديث ابن مسعود، موقوفا.
[٥٢٢٣]- والبيهقي (٤) عن ابن مسعود وابن عباس موقوفا أيضا.
[٥٢٢٤]- وقال أحمد في "العلل" (٥): أخبرنا محمَّد بن جعفر، أخبرنا همام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: أنّ عليا قال: البتّ (٦) بالنّساء -يعني الطلاق- والعدة.
قلت لهمام: ما يرويه أحد غيرك؟ قال: ما أشك فيه.
(١) سنن الدارقطني (٤/ ٣٥ - ٣٦). (٢) علل الدّارقطني (٥/ ١٩٥). (٣) السنن الكبرى (٧/ ٣٧٠). (٤) المصدر نفسه. (٥) العلل للإمام أحمد. رواية عبد الله (٢/ ٣١٨/ رقم ٢٤١١). (٦) في العلل: (السنة)، وفي "م" و"هـ": (اليت) بالياء.