البيهقي (١) من رواية يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن جده، بلفظ:"مَنِ اسْتَحَلَّ بدِرْهَمٍ ... "(٢).
وأخرجه ابن شاهين في "كتاب النكاح" له من طريق جارية بن هزم، عن يحيى، عن أبيه، عن جده بلفظ:"يُسْتَحَلّ النِّكَاحُ بِدِرْهَمَيْن فَصَاعِدًا".
وفي الباب:
[٥٠٣٨]- عن جابر، أخرجه أبو داود (٣) بلفظ: "مَن أَعْطَى في صَدَاقِ امْرَأَةٍ سُوَيْقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدْ استَحَلَّ". وفي إسناده مسلم بن رومان، وهو ضعيف، وروي موقوفًا وهو أقوى.
٢٠٥٢ - [٥٠٣٩]- حديث أبي سلمة: سألت عائشة ما كان صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقيّة ونشًّا، أتدري ما النّشّ؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقيّة.
مسلم في "صحيحه"(٤)، واستدركه الحاكم (٥) فوهم.
وفي الباب:
(١) السنن الكبرى (٧/ ٢٣٨). (٢) [ق/٥٢٤]. (٣) سنن أبي داود (رقم ٢١١٠). (٤) صحيح مسلم (رقم ١٤٢٦). (٥) مستدرك الحاكم (٢/ ١٨١).