[٤٨٢٥]- روى [الشيخان (١)] (٢) من حديث سلمة إباحةَ ذلك، ثمّ نَسْخَه.
[٤٨٢٦]- وروى مسلم (٣) من حديث الربيع بن سبرة، عن أبيه، نحو ذلك.
وقال البخاري: بَيّن عليٌّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه منسوخ.
[٤٨٢٧]- وفي ابن ماجه (٤) عن عمر -بإسناد صحيح- أنّه خطب فقال: إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن لَنا في المتعة ثلاثًا ثمّ حرّمها، والله لا أعلم أحدًا تَمَتَّع وهو محصَن إلَّا رجمتُه بالحجارة.
[٤٨٣٨]- وروى الطبراني (٥) في "الأوسط"(٦) من طريق إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن سالم قال: أُتِي ابن عمر فقيل له: إنّ ابن عباس يأمر بنكاح المتعة، فقال: معاذ الله ما أظنّ ابن عبّاس يفعل هذا، فقيل بلى، قال: وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله إلَّا غلاما صغيرًا، ثمّ قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله، وما كُنّا مسافحين، إسنادُه قَويٌّ.
[٤٨٢٩]- وروى الدارقطني (٧) عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"هَدَم (٨) المتعَةَ الطلاقُ والعدَّةُ والميراثُ". إسناده حسن.
(١) صحيح البخارى (رقم ٥١١٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٤٠٥). (٢) في الأصل: "البخاري" والمثبت من "م" و "هـ". (٣) صحيح مسلم (رقم ١٤٠٦). (٤) سنن ابن ماجه (رقم ١٩٦٣). (٥) [ق/٤٩٥]. (٦) المعجم الأوسط (رقم ٩٢٩٥). (٧) سنن الدارقطني (٣/ ٢٥٦). (٨) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل": "أي نَسَخ".