* حديث: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه:"إذَا زَوَّجَ أحدُكُم عَبْدَه جَارِيتَهُ أَو أَجِيرَه، فلا يَنظر إِلَى مَا بَيْنَ السّرَّةِ والرُّكْبَة".
تقدم في "شروط الصلاة".
١٩٦١ - [٤٧٨٨]- حديث:"لا يُفضي الرَّجلُ إلى الرَّجُلِ في الثّوبِ الوَاحِد، ولا تُفْضِي المرْأَةُ إِلى المرأَةِ في الثَّوبِ الوَاحد".
مسلم (١) من حديث أبي سعيد.
[٤٧٨٩]- وأحمد (٢) والحاكم (٣) من حديث جابر بلفظ: "لا تُبَاشِر ... ".
[٤٧٩٠]- وأحمد (٤) وابن حبان (٥) والحاكم (٦) من حديث ابن عباس مثله.
[٤٧٩١]- والطبراني في "الأوسط"(٧) من حديث أبي موسى الأشعري.
[٤٧٩٢]- وروى البزار (٨) من حديث سمرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينهى
(١) صحيح مسلم (رقم ٣٣٨). (٢) مسند الإمام أحمد (٣/ ٣٥٦، ٣٨٩). (٣) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٨٧). (٤) مسند الإمام أحمد (١/ ٣٠٤، ٣١٤). (٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥٥٨٢). (٦) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٨٨). (٧) المعجم الأوسط (رقم ٤١٥٧). (٨) عزاه إليه الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ١٠٥).