الشافعي (٤) وأبو داود (٥) والنسائي (٦)، وصححه أبو الفتح القشيري على شرطهما.
١٦٩٣ - [٤٣١٧]- حديث جابر: إنما العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: هي لك، ولعقبك من بعدك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت؛ فإنها ترجع إلى صاحبها.
مسلم في "صحيحه"(٧) دون قوله: (من بعدك).
(١) مسند الإِمام أحمد (٥/ ٨، ١٣، ٢٢). (٢) سنن الترمذي (رقم ١٣٤٩). (٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٥١٣٢). (٤) مسند الشّافعي (ص ٢١٩). (٥) سنن أبي داود (رقم ٣٥٥٦). (٦) سنن النسائي (رقم ٣٧٣١). (٧) وصحيح مسلم (رقم ١٦٢٥) (٢٣).