"كتاب البيوع" له ولفظه: نهي عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب وعن الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين والملاقيح، وحبل الحبلة، وعن بيع الغرو.
١٤٦٤ - [٣٧٥١]- حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهده.
مسلم (١) من حديث جابر، لكن قال:(وشاهديه) بالتثنية، وزاد: وقال: "هُمْ سَوَاءٌ".
[٣٧٥٢]- وله (٢) عن ابن مسعود ببعضه، وهو عند أحمد (٣) والترمذي (٤) والنسائي (٥) وابن حبان (٦) وابن ماجه (٧) والحاكم (٨) مطولًا ومختصرًا.
وعند أبي داود (٩): "وَشَاهِدَه". وللبيهقي (١٠)"وشاهديه، أو شاهده"(١١)
(١) صحيح مسلم (رقم ١٥٩٨). (٢) صحيح مسلم (رقم ١٥٩٧). (٣) مسند الإِمام أحمد (١/ ٣٩٣ - ٣٩٤، ٤٠٢، ٤٠٩، ٤٥٣). (٤) سنن الترمذي (رقم ١٢٠٦). (٥) سنن النسائي (رقم ٣٤١٦). (٦) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٢٥٢). (٧) سنن ابن ماجه (رقم ٢٢٧٧). (٨) مستدرك الحاكم (١/ ٣٨٧ - ٣٨٨). (٩) سنن أبي داود (رقم ٣٣٣٣). (١٠) السنن الكبرى (٥/ ٢٧٥، ٢٨٥). (١١) في هامش "الأصل": "التردد من الراوي".