١٣ - [٣٠]- قوله: وسؤره نجس. يعني الكلب. لورد الأمر با لإراقة في خبر الولوغ.
قلت: ورد الأمر بالإراقة فيما رواه مسلم (١) من حديث الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريوة، قال: قال: رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في إِنَاء أَحَدِكُم فَلْيُرِقْه ثمّ لْيَغْسِلْه سَبعَ مَرَّات".
[قال النسائي (٢): لم يذكر: (فَلْيُرِقْه) غير عَلي بن مسهر.
وقال ابن مَنده: تفرّد بذكر الإراقة فيه علي بن مسهر، ولا يعرف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بوجهٍ من الوجوه إلَاّ من روايته.
وقال الدّارَقطني (٣): إسناده حسن رواته كلهم ثقات.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"(٤) من طريقه، ولفظه:"فَلْيُهْرِقْه"] (٥).
(١) صحيحه (رقم ٢٧٩) (٨٩). (٢) إثر حديث (رقم ٦٦). (٣) السنن (١/ ٦٤)، وعبارته: "صحيح، إسناده حسن ورواته كلهم ثقات". (٤) صحيحه (رقم ٩٨). (٥) حصل في "الأصل" تأخير ما بين المعقوفتين؛ من قوله: "قال النسائي .. "؛ فجاء بعد جملة"عن ابن سيرين عنه بلفظ: إذ شرب" وقد أشار الناسخ إلى موضعها المناسب، وجاءت في باقي النسخ على الصواب.