للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

بعض ورثته فأصلح ما وقع بين الورثة من الاضطراب والشقاق. ﴿فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٧٣]، أي: لا يلحقه إثم المبدل المذكور قبل وإن كان في فعله تبديل ما ولابد ولكنه تبديل لمصلحة والتبديل الذي فيه الإثم إنما هو تبديل الهوى. [٢/ ٢٦٦]

(٢٠٢) لا خلاف أن الصدقة في حال الحياة والصحة أفضل منها عند الموت لقوله وقد سئل: «أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح» الحديث أخرجه أهل الصحيح.

وروى الدارقطني عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال: «لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمائة» وروى النسائي عن أبي الدرداء عن النبي قال: «مثل الذي ينفق أو يتصدق عند موته مثل الذي يهدي بعد ما يشبع». [٢/ ٢٦٧]

(٢٠٣) روى الدارقطني عن ابن عباس عن رسول الله قال: «الإضرار في الوصية من الكبائر» وروى أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار».

وترجم النسائي «الصلاة على من جنف في وصيته» عن عمران بن حصين أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي فغضب من ذلك وقال: «لقد هممت ألا أصلي عليه»

<<  <   >  >>