١٧ - وقال أيضا في باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة؟: (حدثنا هناد، قال: حدثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس -قال: يرفع الحديث-: إنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس صحيح (١)) (٢).
قلت: هذا الحديث معلول، والصواب فيه الوقف، وهذا ما ذهب إليه الشافعي، وأبو داود، والبيهقي.
قال الشافعي:(روى ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ لبى في عمرة حتى استلم الركن، ولكنا هبنا روايته؛ لأنا وجدنا حفّاظ المكيين يقفونه على ابن عباس)(٣).
وقال أبو داود:(رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفا)(٤).
قال البيهقي -عقب كلام الشافعي السابق-: (رفعه خطأ، وكان ابن أبي ليلى هذا كثير الوهم، وخاصة إذا روى عن عطاء فيخطئ كثيرا، ضعفه أهل النقل مع كبر محله في الفقه، وقد روي عن المثنى بن الصباح، عن عطاء مرفوعا، وإسناده أضعف مما ذكرنا)(٥).
(١) في بعض الطبعات: (حسن صحيح). (٢) (٢/ ٢٠٧). (٣) "السنن الكبرى" للبيهقي (٩٤١٢)، و"معرفة السنن والآثار" له (١٠٠١١، ١٠٠١٢). (٤) عقب حديث رقم (١٨١٧). (٥) "السنن الكبرى" (٥/ ١٧٠)، وينظر: "معرفة السنن والآثار" (١٠٠١٢) (١٠٠١٣).