عكرمة، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ﵂، عن الحجاج بن عمرو) (١).
وقال البيهقي:(فهو حديث مختلف في إسناده. فقيل هكذا. وقيل: عنه عن عبد الله بن رافع عن الحجاج، وحديث الاستثناء في الحج أصح من هذا)(٢).
١٦ - وقال أيضًا في باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد: (حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أن جابر بن عبد الله أخبره، أن النبي ﷺ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد، ثم يقول:"أيهما أكثر أخذا للقرآن"، فإذا أشير له إلى أحدهما، قدمه في اللحد، فقال:"أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة"، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا.
وفي الباب عن أنس بن مالك.
قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث، عن الزهري، عن أنس، عن النبي ﷺ، وروي عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صُعير، عن النبي ﷺ، ومنهم من ذكره عن جابر) (٣).
قال ابن حجر: (قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث الليث عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، عن جابر: أن النبي ﷺ كان يجمع بين قتلى أحد ويقدم أقرأهم، وقد رواه ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن