للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا نعلم أحدا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان.

وقد روى أبو أسامة، وغير واحد، عن حسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس.

ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم في صلاة التطوع.

واختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا:

فقال بعض أهل العلم: إنه يصلي على جنبه الأيمن.

وقال بعضهم: يصلي مستلقيا على قفاه، ورجلاه إلى القبلة.

وقال سفيان الثوري في هذا الحديث: من صلى جالسا فله نصف أجر القائم، قال: هذا للصحيح ولمن ليس له عذر، فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا فله مثل أجر القائم.

وقد روي في بعض الحديث مثل قول سفيان الثوري.

حدثنا محمد بن بشار، قال: حدَّثنا ابن أبي عدي، عن أشعث بن عبد الملك، عن الحسن، قال: إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما، وجالسا، ومضطجعا) (١).

وكلامه في هذا الباب كثير، والمراد هو بيان منزلته في الفقه واطلاعه على أقوال الصحابة، من الخلفاء الراشدين، وغيرهم ممن اشتهر بالعلم، كابن عباس وابن عمر وعائشة، ومن أتى من بعدهم من التابعين كسعيد بن المسيب، والحسن البصري، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وعطاء، وغيرهم (٢)،


(١) (١/ ٤٩٧ - ٤٩٨).
(٢) قد يشير أيضًا إلى الاختلاف عن الصحابي أو التابعي إذا كان قد نُقل عنه أكثر من قول في المسألة، ومن أمثلة ذلك:
١ - قوله في باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء (١/ ٣٥٣).: (وهو قول عامة الفقهاء: أن الجنب، والحائض إذا لم يجدا الماء تيمما وصليا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>