ب- السنة، عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي ﷺ،
(١) أخرجه أبو داود (٢٣٢) وابن خزيمة (١٣٢٧). وحسنه ابن القطان. (٢) وهم الشافعية والحنابلة: حيث أجازوا ذلك مع أمن تلويث المسجد بالنجاسة وغيرها. الإقناع (١/ ٦٧)، كشاف القناع (١/ ١٤٨).