١ - الاستحداد: وهو حلق العانة، وهو سنة باتفاق الأئمة الأربعة، ويكون بالحلق والقص والنتف والنورة (١).
والمراد بالعانة: الشعر النابت حول فرج الرجل، أو فرج المرأة. وقال
النووي الأفضل الحلق (٢).
٢ - الختان: وهو قطع جميع الجلدة التي تغطي حشفة ذكر الرجل، حتى ينكشف جميع الحشفة، وفي المرأة: قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج واختلفوا في حكمه للأنثى والذكر.
٣ - قص الشارب: وهو سنة بالاتفاق، والقاص مخير بين أن يتولى بذلك بنفسه، أو يوليه غيره، لحصول المقصود، بخلاف الإبط والعانة، والدليل على السنية:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ)(٣).
واختلف الأئمة في المراد بالقص هل هو التقصير أم الاستئصال؟ أما إرخاء اللحية أو إعفائها: فهو تركها وعدم التعرض لها بتغيير، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة، ولا أخذ ما تحت حلقه، واختلفوا في حلقها؟.
(١) النورة: حَجَرٌ يُحْرَقُ ويُسَوَّى مِنْهُ الكِلْسُ وَيُحْلَقُ بِهِ شَعْرُ الْعَانَةِ (لسان العرب ٥/ ٢٤٤). (٢) نيل الأوطار ج ١/ ١٧٧ - ١٧٨ وما بعدها، الفقه الإسلامي ج ١/ ٣٠٥ وما بعدها. (٣) أخرجه مسلم (٢٦٠) وأحمد (٨٧٧٨).