٢٥٦ - {لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ:} عن الحسن وقتادة والضّحّاك نزلت في أهل الكتاب والمجوس إذا بذلوا الجزية (٣). وعن السدّي وابن زيد أنّها منسوخة بآيات القتال (٤). وعن ابن عبّاس وسعيد بن جبير نزلت في أبناء الأنصار، كانت في الجاهليّة إذا لم يعش لأحدهم الولد دفع ما ولد له من ولد إلى اليهود (٥٦ ظ) ليعيش تيمّنا بأهل (٥) الكتاب، فنشأ كثير من أولادهم فيما بين اليهود متهوّدين، فلمّا جاء الله بالإسلام أرادوا أن يجبروا أولادهم على (٦) الإسلام فنهاهم الله تعالى عن ذلك (٧).
وقيل: الإكراه إنّما يكون قبل الإعجاز وإقامة الحجّة، فأمّا الحمل على الحقّ بعد البيان فلا وإن كان بالسيف، كالمطالبة بالحقّ بعد شهادة الشّهود.
والإكراه الحمل على غير المراد إلجاء واضطرارا (٨).
{قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ:} الإصابة والاستقامة، و (الغيّ) ضدّه (٩).
والرّشد والرّشد والرّشاد (١٠) بمعنى [واحد](١١).
و (الطّاغوت): اسم لكلّ معبود دون الله تعالى، أو مطاع في معصية الله (١٢). وهو واحد يذكّر في لفظه، مشتقّ من الطّغيان، وقال أبو عليّ: هو مصدر يوضع موضع الجمع والواحد (١٣).
والاستمساك والتّمسّك بمعنى اللّزوم وشدّة الأخذ (١٤).