للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{أَصْلَحا} (١): استدراك النّكاح، لا تطويل العدّة (٢).

{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ:} من حقّ الصحبة وحسن العشرة (٣).

{دَرَجَةٌ:} رتبة وشرف لما فضّلهم الله تعالى في العقل وغير ذلك، وبما أنفقوا من أموالهم (٤).

{عَزِيزٌ حَكِيمٌ:} بما شاء، حكيم لا يخطئ في حكمه (٥).

٢٢٩ - {الطَّلاقُ مَرَّتانِ:} يفيد وقوع الطّلاق بعد الطّلاق سواء جمع أو فرّق على وجه المباح أو المحظور (٦).

و (المرّة): ظرف زمان للفعل (٧) الواقع، نظيره: التّارة.

{فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ:} يفيد جواز الرّجعة بعد تطليقتين (٨).

و (الإمساك): قريب من الحفظ، ونقيضه: الإرسال (٩).

وقوله: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ} بعد الطّلقة الثالثة (١٠).

و (التّسريح): قريب من الإخراج والإبراز (١١).

والسّنّة بتفريقهنّ في ثلاثة أطهار لم يجامعها فيها تفسيرا لقوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطّلاق:١] (١٢).

وقوله: {وَلا [يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ] (١٣)} تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً نهي عن منع المهر وبخسه واسترداده في جميع الوجوه، ثمّ خصّ الاستثناء بالاغتصاب، وأباح المنهيّ عنه عند الخلع (١٤).


(١) في ب: إصلاح، وهو خطأ.
(٢) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٠٥، وزاد المسير ١/ ٢٣٣، وتفسير القرطبي ٣/ ١٢٣.
(٣) ينظر: تفسير الطبري ٢/ ٦١٤، والنكت والعيون ١/ ٢٤٤، وتفسير القرطبي ٣/ ١٢٣ - ١٢٤.
(٤) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٠٥، وزاد المسير ١/ ٢٣٣، والبحر المحيط ٢/ ٢٠١.
(٥) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ١/ ٣٠٧، وتفسير القرطبي ٣/ ١٢٥.
(٦) ينظر: البحر المحيط ٢/ ٢٠٢ - ٢٠٣.
(٧) النسخ الثلاث: الفعل.
(٨) ينظر: تفسير البغوي ١/ ٢٠٦.
(٩) ينظر: البحر المحيط ٢/ ١٨٧.
(١٠) ينظر: تفسير القرآن الكريم ١/ ٦٤٣، وتفسير القرطبي ٣/ ١٢٧.
(١١) ينظر: التبيان في تفسير القرآن ٢/ ٢٤٤.
(١٢) ينظر: سنن الدارقطني ٤/ ٣١، والسنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٣٣٠، والتحقيق في أحاديث الخلاف ٢/ ٢٩١.
(١٣) من المصحف.
(١٤) ينظر: الوجيز ١/ ١٧٠، وتفسير القرطبي ٣/ ١٣٦ - ١٣٧، والبحر المحيط ٢/ ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>