وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قطع الصلاة بأي حال إلا بخروج الحدث المتيقن، ووجود الماء أثناء الصلاة ليس بحدث (١).
المناقشة:
نوقش استدلالهم بالحديث بأنه ليس بشيء؛ لأن معنى الحديث إذا خيل إليه بشيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا، فليس في الحديث تعرض لغير التخييل (٢).
ثانيًا: من المعقول:
أنه غير قادر على استعمال الماء؛ لأن قدرته تتوقف على إبطال الصلاة، وهو منهي عن إبطالها بقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣] (٣).
المناقشة من وجهين (٤):
الوجه الأول: أن القول بأنه غير قادر لا يصح؛ لأن الماء قريب، وآلته صحيحة، والموانع منتفية.
(١) البيان (١/ ٣٢٦)، المجموع (٢/ ٢٥٢).(٢) شرح مختصر الطحاوي (١/ ١٤٠)، شرح الزركشي (١/ ٣٦٧).(٣) الذخيرة (١/ ٣٦٤)، شرح الزركشي (١/ ٣٦٧).(٤) الانتصار (١/ ٣٩٥)، المغني (١/ ٣٤٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute