أن الله سبحانه وتعالى اشترط للتيمم عدم وجود الماء فقط، فدل هذا على جواز الصلاة بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض ما لم يحدث أو يجد الماء (١).
ثانيًا: من السنة:
١ ـ حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين»(٢).
وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل التيمم طهارة ممتدة إلى وجود الماء، فكان في حالة العدم كالوضوء، من غير أن يوقت ذلك بفعل الصلاة، فيكون التراب في ذلك حكم الماء (٣).
(١) مجمع الأنهر (١/ ٤١). (٢) تقدم تخريجه (ص ٢٥). (٣) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢١)، رؤوس المسائل (ص ١١٧).